فصل: باب: حفظ السر

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: شرح صحيح البخاري لابن بطال ***


باب‏:‏ كيف يكتب إلى أهل الكتاب

- فيه‏:‏ ابْن عَبَّاس، أَنَّ أَبَا سُفْيَانَ أَخْبَرَهُ، أَنَّ هِرَقْلَ أَرْسَلَ إِلَيْهِ فِى نَفَرٍ مِنْ قُرَيْشٍ- وَكَانُوا تِجَارًا‏.‏‏.‏‏.‏ الحديث، ثُمَّ دَعَا بِكِتَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقُرِئَ، فَإِذَا فِيهِ‏:‏ ‏(‏بِسْم اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مِنْ مُحَمَّدٍ عَبْدِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى هِرَقْلَ عَظِيمِ الرُّومِ، السَّلامُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى، أَمَّا بَعْدُ‏)‏‏.‏

يكتب إلى أهل الكتاب‏:‏ بسم الله الرحمن الرحيم، ويقدم الكاتب اسمه فى كتابه كما يفعل إذا كتب إلى مسلم، وفى هذا الحديث حجة لمن أجاز أن يبدأ أهل الكتاب بالسلام عند الحاجة تكون اليهم لأن النبى إنما كتب إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام‏.‏

باب‏:‏ فيمن يبدأ فى الكتاب

- فيه‏:‏ أَبُو هُرَيْرَةَ، عَنْ النَّبِىّ صلى الله عليه وسلم ‏(‏أَنَّهُ ذَكَرَ رَجُلا مِنْ بَنِى إِسْرَائِيلَ، أَخَذَ نَقَرَ خَشَبَةً، فَأَدْخَلَ فِيهَا أَلْفَ دِينَارٍ وَصَحِيفَةً مِنْهُ إِلَى صَاحِبِهِ، وَكَتَبَ إِلَيْهِ‏:‏ مِنْ فُلانٍ إِلَى فُلانٍ‏)‏‏.‏

قال المهلب‏:‏ السنة أن يبدأ صاحب الكتاب بذكر نفسه فكذلك هى فى جميع الأشياء، ألا ترى أنه قد جاء فى الحديث‏:‏ صاحب الدابة أولى لمقدمها‏)‏‏.‏

وروى معمر، عن أيوب قال‏:‏ ‏(‏قرأت كتابًا‏:‏ من العلاء بن الحضرمى إلى محمد رسول الله‏)‏‏.‏

وقال الشعبى‏:‏ ‏(‏كتب أبو عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل‏:‏ من أبى عبيدة ومعاذ لعبد الله عمر أمير المؤمنين‏)‏ وقال نافع‏:‏ كان عمال عمر إذا كتبوا إليه بدءوا بأنفسهم‏.‏

وقال معمر، عن أيوب، عن نافع‏:‏ كان ابن عمر أمر غلمانه إذا كتبوا إليه أن يبدءوا بأنفسهم، وإلا لم يرد اليهم جوابًا‏.‏

وأجاز قوم أن يبدأ باسم غيره قبله، قال معمر‏:‏ وكان أيوب ربما بدأ باسم الرجل قبله إذا كتب إليه‏.‏

وروى أشهب‏:‏ سئل مالك عن الذى يبدأ فى الكتاب بأصغر منه ولعله ليس بأفضل منه، قال‏:‏ لابأس بذلك، أرأيت لو أوسع له فى المجلس إذا جاء إعظامًا له‏؟‏ وقال‏:‏ إن أهل العراق يقولون‏:‏ لاتبدأ بأحد قبلك، وإن كان أباك أو أكبر منك‏.‏

يعيب ذلك من قولهم‏.‏

باب‏:‏ قول النبى عليه السلام قوموا إلى سيدكم

- فيه‏:‏ أَبُو سَعِيد، أَنَّ أَهْلَ قُرَيْظَةَ نَزَلُوا عَلَى حُكْمِ سَعْدٍ، فَأَرْسَلَ النَّبِى صلى الله عليه وسلم إِلَيْهِ فَجَاءَ، فَقَالَ‏:‏ ‏(‏قُومُوا إِلَى سَيِّدِكُمْ- أَوْ قَالَ‏:‏ خَيْرِكُمْ‏)‏- فَقَعَدَ عِنْدَ النَّبِى صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ النَّبِىِّ‏:‏ ‏(‏هَؤُلاءِ نَزَلُوا عَلَى حُكْمِكَ‏)‏، قَالَ‏:‏ فَإِنِّى أَحْكُمُ أَنْ تُقْتَلَ مُقَاتِلَتُهُمْ، وَتُسْبَى ذَرَارِيُّهُمْ، فَقَالَ‏:‏ ‏(‏لَقَدْ حَكَمْتَ بِمَا حَكَمَ بِهِ الْمَلِكُ‏)‏‏.‏

قال المهلب‏:‏ فيه أمر السلطان والحاكم بإكرام السيد من المسلمين، وجواز إكرام أهل الفضل فى مجلس السلطان الأكبر، والقيام فيه لغيره من أصحابه، وإلزام الناس كافة للقيام إلى سيدهم‏.‏

قال الطبرى‏:‏ فإن قال قائل‏:‏ قد عارض حديث أبى سعيد ما روى مسعر، عن أبيالعديس، عن أبى مرزوق، عن أبى غالب، عن أبى أمامه قال‏:‏ ‏(‏خرج علينا علينا النبى متوكئًا على عصاه فقمنا له، فقال‏:‏ لاتقوموا كما يقوم الاعاجم بعضهم لبعض‏)‏‏.‏

قال الطبرى‏:‏ وحديث أبى أمامة لا يجوز الاحتجاج به فى الدين وذلك أن أبا العديس وأبا مرزوق غير معروفين، مع اضطراب من ناقليه فى سنده، فمن قائل فيه عن أبى العديس، عن أبى أمامة‏.‏

فإن ظن ظان أن حديث عبد الله بن بريده أن أباه دخل على معاوية فأخبرة أن النبى عليه السلام قال‏:‏ ‏(‏من أحب أن يتمثل له الرجال قيامًا وجبت له النار‏)‏ حجة لمن أنكر القيام للسادة، فقد ظن غير الصواب، وذلك أن هذا الخبر إنما ينبىء عن نهى رسول الله للذى يقام له السرور بما يفعل له من ذلك لا عن نهيه القائم عن القيام، وقد روى حماد بن زيد، عن ابن عون قال‏:‏ كان المهلب بن أبى صفرة يمر بنا ونحن غلمان فى الكتاب فنقوم يوقوم الناس سماطين‏.‏

وقال ابن قتيبه‏:‏ معنى حديث معاوية وبريدة من أراد أن يقوم الرجال على رأسه كما يقام بين يدى الملوك والأمراء، وليس قيام الرجل لأخيه إذا سلم عليه من هذا فى شىء، لقوله‏:‏ ‏(‏من سره أن يقوم له الرجال صفوفنًا والصافن‏:‏ هو الذى أطال القيام فاحتاج لطول قيامه أن يرفع احدى رجليه ليستريح، وكذلك الصافن من الدواب‏.‏

وروى النسائى‏:‏ حديثنا زكريا بن يحى، حدثنى اسحاق، عن النضر بن شميل، حديثنا إسرائيل، عن ميسرة بن حبيب، عن المنهال قال‏:‏ حدثتنى عائشة بنت طلحة، عن عائشة أم المؤمنين قالت‏:‏ ‏(‏كان رسول الله إذا رأى فاطمة ابنته قد أقبلت رحب بها، ثم قام إليها فقبلها، ثم أخذ بيدها حتى يجلسها فى مكانه‏)‏‏.‏

باب‏:‏ المصافحة

وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ عَلَّمَنِى النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم التَّشَهُّدَ وَكَفِّى بَيْنَ كَفَّيْهِ‏.‏

وقال كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ‏:‏ دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ، فَإِذَا بِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَامَ إِلَى طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ يُهَرْوِلُ حَتَّى صَافَحَنِى وَهَنَّأَنِى‏.‏

- فيه‏:‏ قَتَادَةَ، قَالَ‏:‏ قُلْتُ لأنَسٍ بن مالك‏:‏ أَكَانَتِ الْمُصَافَحَةُ فِى أَصْحَابِ النَّبِى صلى الله عليه وسلم‏؟‏ قَالَ‏:‏ نَعَمْ‏.‏

- وفيه‏:‏ عَبْدَاللَّهِ بْنَ هِشَامٍ، كُنَّا مَعَ النَّبِى صلى الله عليه وسلم، وَهُوَ آخِذٌ بِيَدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ‏.‏

المصافحة حسنة عند عامة العلماء، وقد استحبها مالك بعد كراهة، وهى مما تنبت الود وتؤد المحبة، ألا ترى قول كعب بن مالك فى حديثه الطويل حين قام إليه طلحة وصافحه‏:‏ ‏(‏فوالله لا أنساها لطلحة أبدًا‏)‏ فأخبر بعظيم موقع قيام طلحة إليه من نفسه ومصافحته له وسروره بذلك، وكان عنده أفضل الصله والمشاركة له، وقد قال أنس‏:‏ إن المصافحة كانت فى أصحاب رسول الله، وهم الحجة والقدوة الذين يلزم اتباعهم، وقد ورد فى المصافحة أثار حسان‏.‏

روى ابن أبى شيبه‏:‏ حديثنا أبو خالد وابن نمير، عن الأجلح، عن أبى إسحاق، عن البراء قال‏:‏ قال رسول الله‏:‏ ‏(‏ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يفترقا‏)‏‏.‏

وروى حماد عن حميد، عن أنس، عن النبى عليه السلام أنه قال‏:‏ ‏(‏أهل اليمن أول من جاء بالمصافحة‏)‏‏.‏

وروى ابن المبارك من حديث أنس بن مالك قال‏:‏ ‏(‏كان رسول الله إذا استقبله الرجل فصافحة لاينزع يده حتى يكون هو الذى نزع ولا يصرف وجهه عن وجهه حتى يكون الرجل هو الذى يصرفه‏)‏‏.‏

باب الأخذ باليدين

وَصَافَحَ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ بْنَ الْمُبَارَكِ بِيَدَيْهِ‏.‏

- فيه‏:‏ ابْنُ مَسْعُودٍ عَلَّمَنِى النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم وَكَفِّى بَيْنَ كَفَّيْهِ التَّشَهُّدَ كَمَا يُعَلِّمُنِى السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ‏.‏‏.‏‏.‏

وذكر الحديث‏.‏

الأخذ باليدين هو مبالغةالمصافحة، وذلك مستحب عند العلماء، وإنما اختلفوا فى تقبيل اليد، فأنكره مالك وأنكر ما روى فيه، وأجازه آخرون، واحتجوا بما روى عن ابن عمر فى قصة السريه حيث فروا فرجعوا إلى النبى عليه السلام فقالوا‏:‏ ‏(‏نحن الفرارون يا رسول الله‏؟‏ فقال‏:‏ بل أنتم العكارون أنا فئه المؤمنين‏.‏

قال‏:‏ فقبلنا يده‏)‏‏.‏

وقبل أبو لبابة وكعب بن مالك وصاحباه يد رسول الله حين تاب الله عليهم ذكره الأبهري‏.‏

وقد قبل أبو عبيدة يد عمر بن الخطاب حين قدم من سفر، وقبل زيد بن ثابت يد ابن عباس حين حبس ابن عباس بركابه، فقال ابن عباس‏:‏ هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا، وقال زيد‏:‏ هكذا أمرنا أن نفعل بآل رسول الله‏.‏

قال الأبهرى‏:‏ وإنما كرهها مالك إذا كانت على وجه التكبر والتعظيم لمن فعل ذلك به، وأما إذا قبل إنسان يد إنسان أو وجهه أو شيئًا من بدنه مالم يكن عورة على وجه القربه إلى الله لدينه أو لعلمه أو لشرفه، فإن ذلك جائز، وتقبيل يد النبى عليه السلام تقرب إلى الله‏.‏

وما كان من ذلك تعظيمًا لدينا أو سلطان أو شبه ذلك من وجه التكبر فلا يجوز وهو مكروه‏.‏

وذكر الترمذى من حديث شعبه، عن عمرو بن مرة، عن عبد الله ابن سلمه، عن صفوان بن عسال ‏(‏أن يهوديين أتيا إلى النبى عليه السلام فسألاه عن تسع آيات بينات فقال‏:‏ لاتشركوا بالله شيئًا، ولاتسرقوا، ولاتزنزا، ولاتقتلوا النفس التى حرم الله إلا بالحق، ولا تأكلوا الربا، ولاتقذفوا محصنة، ولاتولوا الفرار يوم الزحف وعليكم خاصة اليهود أن لا تعتدوا فى السبت‏.‏

فقبلوا يده ورجله، وقالا‏:‏ نشهد أنك نبى الله‏)‏ قال الترمذى‏:‏ وهذا حديث حسن صحيح، وفى الباب عن يزيد بن أسود وابن عمر وكعب بن مالك‏.‏

باب‏:‏ المعانقة وقول الرجل كيف أصبحت

- فيه‏:‏ ابْن عَبَّاس، أَنَّ عَلِىّ بْن أَبِى طَالِب خَرَجَ مِنْ عِنْدِ النَّبِى صلى الله عليه وسلم فِى وَجَعِهِ الَّذِى تُوُفِّى فِيهِ، فَقَالَ النَّاسُ‏:‏ يَا أَبَا حَسَنٍ، كَيْفَ أَصْبَحَ رَسُولُ اللَّهِ‏؟‏ قَالَ‏:‏ أَصْبَحَ بِحَمْدِ اللَّهِ بَارِئًا، فَأَخَذَ بِيَدِهِ الْعَبَّاسُ، فَقَالَ‏:‏ أَلا تَرَاهُ‏؟‏ أَنْتَ وَاللَّهِ بَعْدَ الثَّلاثِ عَبْدُ الْعَصَا، وَاللَّهِ إِنِّى لأرَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سَيُتَوَفَّى فِى وَجَعِهِ، وَإِنِّى لأعْرِفُ فِى وُجُوهِ بَنِى عَبْدِ الْمُطَّلِبِ الْمَوْتَ، فَاذْهَبْ بِنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَنَسْأَلَهُ، فِيمَنْ يَكُونُ الأمْرُ‏؟‏ فَإِنْ كَانَ فِينَا عَلِمْنَا ذَلِكَ، وَإِنْ كَانَ فِى غَيْرِنَا، أَمَرْنَاهُ فَأَوْصَى بِنَا، قَالَ عَلِىٌّ‏:‏ وَاللَّهِ لَئِنْ سَأَلْنَاهَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَيَمْنَعُنَا، لا يُعْطِينَاهَا النَّاسُ أَبَدًا، وَإِنِّى لا أَسْأَلُهَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَبَدًا‏.‏

قال المهلب‏:‏ ترجم هذا الباب بباب المعانقة، ولم يذكرها فى الباب، وإنما أن يدخل فيه معانقة النبى للحسن حديث ابن لكع الذى ذكره فى كتاب البيوع فى باب ماذكر فى الأسواق، وقال أبو هريرة‏:‏ ‏(‏خرج رسول الله فى طائفة من النهار لا يكلمنى حتى أتى بسوق بنى قينقاع، فجلس بفناء بيت فاطمة من النهار لايكلمنى حتى أتى بسوق بنى يشتد حتى عانقه وقبله‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏)‏ الحديث، ولم يجد له سندًا غير السند الذى أدخله به فى غير هذا الباب، فمات قبل ذلك، وبقى الباب فارغًا من ذكر المعانقة، وتحته باب آخر قول الرجل كيف أصبحت، وأدخل حديث على، فلما وجد ناسخ الكتاب الترجمتين متواليتين ظنهما واحدة إذ لم يجد بينهما حديثًا، وفى كتاب الجهاد من تتابع الأبواب الفارغة مواضع لم يدرك أن يتمها بالأحاديث‏.‏

وقد اختلف الناس فى المعانقة فكرهها مالك وأجازها ابن عبيبه، حدثنا عبد الوهاب بن زياد بن يونس إجازة، قال‏:‏ حدثنا أبى، قال‏:‏ حدثنا سعيد بن إسحاق، قال‏:‏ حدثنا على بن يونس الليثى المدنى قال‏:‏ كنت جالسا عند مالك بن أنس إذ جاء سفيان بن عبيينه يستأذن الباب، فقال مالك‏:‏ رجل صاحب سنة أدخلوه‏.‏

فدخل فقال‏:‏ السلام عليك ياأبا عبد الله ورحمة الله وبركاتة‏.‏

فقال مالك‏:‏ وعليك السلام ياأبا محمد ورحمة الله وبركاتة‏.‏

فصافحة ثم قال‏:‏ ياأبا محمد، لولا أنها بدعة لعنقناك‏.‏

قال سفيان‏:‏ عانق خير منك، النبى عليه السلام قال مالك‏:‏ جعفر‏؟‏ قال‏:‏ نعم‏.‏

قال‏:‏ ذلك حديث خاص ياأبا محمد‏.‏

قال سفيان‏:‏ مايعم جعفر يعمنا، ومايخص جعفر يخصنا، إذ كنا صالحين أفتأذن لى أن حدثنى عبد الله بن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس أنه قال‏:‏ ‏(‏لما قدم جعفر من أرض الحبشة أعتنقه النبى عليه السلام وقبل بين عينيه، فقال‏:‏ جعفر أشبه الناس بى خلقًا وخلقًا‏)‏‏.‏

وروى عبد الرازق، عن سليمان بن داود قال‏:‏ رأيت الثورى ومعمر حين التقيا احتضنا وقبل كل واحد منهما صاحبه‏.‏

وقد وردت فى المعانقة آثار ذكر الترمذى عن ابن إسحاق، عن عروه، عن عائشة قالت‏:‏ ‏(‏قدم زيد بن حارثه المدينة ورسول الله فى بيتى، فأتاه فقرع الباب، فقام إليه رسول الله عريانا يجر ثوبه والله ما رأيته عريانا قبله ولا بعده فاعتنقه وقبله‏)‏‏.‏

وروى سليمان بن داود، عن عبد الحكم بن منصور، عن عبد الملك ابن عمير، عن أبى سلمه بن عبد الرحمن، عن أبى الهيثم بن التيهان‏:‏ ‏(‏أن النبى عليه السلام لقيه فاعتنقه وقبله‏)‏ من حديث قاسم بن أصبغ، عن محمد بن غالب، عن سليمان بن داود‏.‏

قال المهلب‏:‏ وفى أخذ العباس بيد على جواز المصافحة‏.‏

وفيه‏:‏ جواز قول الرجل يسأل عن حال العليل‏:‏ كيف أصبح‏؟‏ وإذا جاز أن يقال‏:‏ كيف اصبح جاز أن يقال‏:‏ كيف أصبحت‏؟‏ ولكن لا يكون هذا إلا بعد التحية المأمور بها من السلام‏.‏

وقول العباس‏:‏ ‏(‏ألا تراه‏؟‏ والله بعد ثلاث عبد العصا‏)‏ يعنى بقوله‏:‏ ألا تراه ميتًا أى فيه علامة الموت، ثم قال له‏:‏ ‏(‏أنت بعد ثلاث عبد العصا‏)‏‏.‏

فيه‏:‏ جواز اليمين على ماقام عليه الدليل‏.‏‏.‏

وفيه‏:‏ أن الخلافة لم تكن مذكورة بعد النبى عليه السلام لعلى أصلاً، لأنه قد حلف العباس أنه مأمور لا آمر، لما كان يعرف من توجيه النبى عليه السلام بها إلى غيره، وفى سكوت على على ماقال العباس وحلف عليه دليل على علم بما يقال العباس أنه مأمور من غيره وماخشية على من أن يصرح النبى عليه السلام بصرف الخلافة إلى غير عبد المطلب فلا يمكنهم أحد بعده منها ليس كما ظن والله أعلم، لأن النبى عليه السلام قد قال‏:‏ ‏(‏مروا أبا بكر يصلى بالناس، فقيل له‏:‏ لو أمرت عمر‏)‏ فلم ير ذلك ومنع عمر من التقدم فلم يكن ذلك محرمها على عمر بعد‏.‏

باب‏:‏ من أجاب بلبيك وسعديك

- فيه‏:‏ مُعَاذٍ، قَالَ‏:‏ أَنَا رَدِيفُ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ‏:‏ ‏(‏يَا مُعَاذُ‏)‏، قُلْتُ‏:‏ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ- ثُمَّ قَالَ مِثْلَهُ ثَلاثًا- ‏(‏هَلْ تَدْرِى مَا حَقُّ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ‏)‏‏؟‏ قُلْتُ‏:‏ لا، قَالَ‏:‏ ‏(‏حَقُّ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا‏)‏، ثُمَّ سَارَ سَاعَةً، فَقَالَ‏:‏ ‏(‏يَا مُعَاذُ‏)‏، قُلْتُ‏:‏ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ، قَالَ‏:‏ ‏(‏هَلْ تَدْرِى مَا حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ إِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ، أَنْ لا يُعَذِّبَهُمْ‏)‏‏.‏

- وفيه‏:‏ أَبُو ذَرّ، قَالَ‏:‏ كُنْتُ أَمْشِى مَعَ رسول الله صلى الله عليه وسلم فِى حَرَّةِ الْمَدِينَةِ عِشَاءً، فَقَالَ‏:‏ ‏(‏يَا أَبَا ذَرٍّ‏)‏، قُلْتُ‏:‏ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ، قَالَ‏:‏ ‏(‏الأكْثَرُونَ هُمُ الأقَلُّونَ‏.‏‏.‏‏.‏‏)‏، الحديث، إلى قوله‏:‏ ‏(‏أَتَانِى فَأَخْبَرَنِى أَنَّهُ مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِى لا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ‏)‏، قُلْتُ‏:‏ يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ‏؟‏ قَالَ‏:‏ ‏(‏وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ‏)‏‏.‏

قَالَ الأعْمَشُ‏:‏ وَحَدَّثَنِى أَبُو صَالِحٍ، عَنْ أَبِى الدَّرْدَاءِ نَحْوَهُ‏.‏

قال ابن الأنبارى‏:‏ معنى قوله‏:‏ ‏(‏لبيك‏)‏ أنا مقيم على طاعتك من قولهم‏:‏ لب فلان بالمكان وألب به إذا أقام به، ومعنى سعديك من الاسعاد والمتابعة‏.‏

وقال غيره‏:‏ معنى ‏(‏لبيك‏)‏ أى‏:‏ اجابة بعد إجابة، ومعنى سعديك‏:‏ إسعادًا لك بعد إسعاد‏.‏

قال المهلب‏:‏ والإجابة بنعم وكل مايفهم منه الإجابة كاف، ولكن إجابة السيد والتشريف بالتلبية والارحاب والإسعاد أفضل‏.‏

فإن اعترض بقوله عليه السلام‏:‏ ‏(‏هل تدرى ما حق العباد على الله‏)‏ من زعم من المرجئهة أن الله يجب عليه ثواب المطيعين‏.‏

فجواب أهل السنة لهم القائلين أن الله لايحب عليه شىء لعباده أن هذا اللفظ خرج على التزاوج والتقابل لما تقدم فى أول الكلام من ذكر حق الله على العباد كما قال تعالى‏:‏ ‏{‏وجزاء سيئة سيئة مثلها ‏(‏فسمى الجزاء على السيئة باسم السيئة فكذلك هاهنا سمى ثوابه الطائعين من عباده باسم مااستحقه تعالى عليهم من طاعتهم له، وإنما معنى حق العباد على الله انجاز ماوعد به تعالى من أن يدخلهم الجنة، وسيأتى فى كتاب الاعتصام‏.‏

باب‏:‏ قوله تعالى‏:‏ ‏{‏يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا فى المجالس‏}‏ الآية

- فيه‏:‏ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ الرسول صلى الله عليه وسلم‏:‏ أَنَّهُ نَهَى أَنْ يُقَامَ الرَّجُلُ مِنْ مَجْلِسِهِ، وَيَجْلِسَ فِيهِ آخَرُ، وَلَكِنْ تَفَسَّحُوا وَتَوَسَّعُوا‏.‏

وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَكْرَهُ أَنْ يَقُومَ الرَّجُلُ مِنْ مَجْلِسِهِ، ثُمَّ يَجْلِسَ مَكَانَهُ‏.‏

قال المؤلف‏:‏ قوله‏:‏ ‏(‏تفسحوا‏)‏ من قولهم‏:‏ مكان فسيح إذا كان واسعًا، واختلف أهل العلم فى المجلس الذى أمر الله بالتفسح فيه، فقال بعضهم‏:‏ هو مجلس النبى عليه السلام خاصة‏.‏

عن مجاهد وقتادة‏:‏ كانوا يتنافسون فى مجلس النبى عليه السلام إذا رأوه مقبلاً ضيقوا مجلسهم، فأمر الله تعالى أن يوسع بعضهم لبعض‏.‏

وقال آخرون‏:‏ عنى بذلك مجلس القتال، عن الحسن البصرى ويزيد بن أبى حبيب، وقال ابن الأدفوى‏:‏ حمل الآية على العموم أولى فيكون لمجلس النبى عليه السلام ومجلس الحرب، ومجلس الذكر، والمجلس اسم للجنس يراد به مجالس‏.‏

وقوله‏:‏ ‏(‏فأفسحوا يفسح الله لكم‏)‏ أى‏:‏ فوسعوا يوسع الله عليكم منازلكم فى الجنة، وقوموا إلى قتال العدو أو صلاة أو عمل خير أو تفرقوا عن رسول الله فقوموا، عن قتادة ومجاهد‏.‏

وقال ابن زيد‏:‏ انشزوا عن رسول الله فى بيته، فأنه به حوائج‏.‏

قال صاحب العين‏:‏ نشز القوم من مجلسهم‏:‏ قاموا منه‏.‏

واختلف فى تأويل نهيه عليه السلام عن أن يقام الرجل عن مجلسه ويجلس فيه آخر، فتأوله قوم على الندب وقالوا‏:‏ هو من باب الأدب، لأنه قد يحب للعالم أن يليه أهل الفهم والنهى، ويوسع لهم فى الحلقة حتى يجلسوا بين يديه‏.‏

وتأوله قوم على الوجوب وقالوا‏:‏ لا ينبغى لمن سبق إلى مجلس مباح للحلوس أن يقام منه‏.‏

واحتجوا بما رواه معمر، عن سهيل بن أبى صالح، عن أبيه، عن أبى هريرة، عن النبى عليه السلام أنه قال‏:‏ ‏(‏إذا قام أحدكم من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به‏)‏ قالوا‏:‏ فلما كان أحق به بعد رجوعه كان أولى أن يكون أحق به مادام فيه، قالوا‏:‏ وقد كان ابن عمر يقوم له الرجل من تلقاء فما يجلس فى مجلسه، قالوا‏:‏ وابن عمر راوى الحديث عن النبى فهو أعلم بتأويله‏.‏

وحجة الذين حملوه على الندب أن قالوا‏:‏ لما كان موضوع جلوسه فى المسجد أو حلقة العالم غير متملك له، ولم يستحقه أحد قبل الجلوس فيه، لم يستحقه أحد بالجلوس فيه، وكان حكم الجلوس كحكم المكان فى أنهما غير متملكين، قالوا‏:‏ وأما حديث أبى هريرة فقد تأوله العلماء على وجين‏:‏ على الوجوب، والندب كما تأولوا حديث ابن عمر‏.‏

فقال محمد بن مسلمه‏:‏ معنى قوله‏:‏ ‏(‏فهو أحق به‏)‏ يريد إذا جلس فى مجلس العالم فهو أولى به إذا قام لحاجة، فأما إن قاما تاركا له فليس هو أولى به من غيره‏.‏

والوجه الثانى‏:‏ روى أشهب، عن مالك أنه سئل عن الذى يقوم من المجلس، فقيل له‏:‏ إن بعض الناس يقول‏:‏ إذا رجع فهو أحق به‏.‏

قال‏:‏ ماسمعت به، وإنه لحسن إذا كانت أوبته قريبه، وإن بعد ذلك حتى يذهب فيتغدى ونحو ذلك فلا أرى ذلك له، وإن هذا من محاسن الأخلاق‏.‏

باب‏:‏ من قام من مجلسه أو بيته ولم يستأذن أصحابه أو تهيأ للقيام ليقوم الناس

- فيه‏:‏ أَنَس، لَمَّا تَزَوَّجَ النّبِىّ صلى الله عليه وسلم زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشٍ، دَعَا النَّاسَ طَعِمُوا، ثُمَّ جَلَسُوا يَتَحَدَّثُونَ، قَالَ‏:‏ فَأَخَذَ كَأَنَّهُ يَتَهَيَّأُ لِلْقِيَامِ، فَلَمْ يَقُومُوا، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ قَامَ، فَلَمَّا قَامَ، قَامَ مَنْ قَامَ مَعَهُ مِنَ النَّاسِ، وَبَقِىَ ثَلاثَةٌ، وَإِنَّ النَّبِى صلى الله عليه وسلم جَاءَ لِيَدْخُلَ، فَإِذَا الْقَوْمُ جُلُوسٌ، ثُمَّ إِنَّهُمْ قَامُوا، فَانْطَلَقُوا، فَجِئْتُ، فَأَخْبَرْتُ النَّبِى صلى الله عليه وسلم أَنَّهُمْ قَدِ انْطَلَقُوا، فَجَاءَ حَتَّى دَخَلَ، فَذَهَبْتُ أَدْخُلُ، فَأَرْخَى الْحِجَابَ بَيْنِى وَبَيْنَهُ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تعالى‏:‏ ‏{‏يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِى إِلا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ‏}‏ إلى قوله‏:‏ ‏{‏عَظِيمًا‏}‏‏.‏

قال المؤلف‏:‏ جاء فى بعض طرق الحديث أن النبى عليه السلام استحيا أن يقول للذين أطالوا الحديث فى بيته‏:‏ قوموا، ويخرجهم من بيته لأنه كان عليه السلام على خلق عظيم، وكان أشد الناس حياء فيما لم يؤمر فيه ولم ينه، فإذا أمره الله لم يستحى من إنفاذ أمر الله- عز وجل- والصدع به، وكان جلوسهم عنده بعد ماطمعوا للحديث أذى له ولأهله، قال الله تعالى‏:‏ ‏{‏إن ذلكم كان يؤذى النبى فيستحى منكم والله لايستحى من الحق ‏(‏فقد حرم الله- عز وجل- أذى رسوله عليه السلام فأنزل الله من أجل ذلك الآية‏.‏

وفيه‏:‏ أنه لا ينبغى لأحد أن يدخل بيت غيره إلا بإذنه، وأن الداخل المأذون له لا ينبغى له أن يطول الجلوس فيه بعد تمام حاجته التى دخل لها لئلا يؤذى الداخل الذى أدخله، ويمنع أهله من التصرف فى مصالحهم‏.‏

وفيه‏:‏ أن من أطال الجلوس فى دار غيره حتى كره ذلك من فعله، فإن لصاحب الدار أن يقوم بغير إذنه ويظهر التثاقل عليه فى ذلك حتى يفطن له، وأنه إذا قام فإن للداخل القيام معه، وأنه لا يجوز له الجلوس فيه بعده إلا أن يأذن له فى ذلك صاحب المنزل‏.‏

باب‏:‏ الاحتباء باليد وهى القرفصاء

- فيه‏:‏ ابْن عُمَرَ، قَالَ‏:‏ رَأَيْتُ النّبِىّ صلى الله عليه وسلم بِفِنَاءِ الْكَعْبَةِ مُحْتَبِيًا، بِيَدِهِ هَكَذَا‏.‏

إنما يجوز الاحتباء لمن جلس فى حبوته، فأما إن تحرك وصنع بيديه شيئًا أو صلى فلا يجوز له ذلك، لأن عورته تبدو إلا أن يكون احتباؤه على ثوب يستر عورته فذلك جائز، وقد تقدم تفسير الاحتباء فى أبواب اللباس فى الصلاة‏.‏

باب من أتكأ بين يدى أصحابه

وَقَالَ خَبَّابٌ‏:‏ أَتَيْتُ النَّبِى صلى الله عليه وسلم وَهُوَ مُتَوَسِّدٌ بُرْدَةً، قُلْتُ‏:‏ أَلا تَدْعُو اللَّهَ فَقَعَدَ‏.‏

- فيه‏:‏ أَبُو بَكْرَة، قَالَ النّبِىّ صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏أَلا أُخْبِرُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ‏)‏‏؟‏ قَالُوا‏:‏ بَلَى، قَالَ‏:‏ ‏(‏الإشْرَاكُ بِاللَّهِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ‏)‏‏.‏

وَكَانَ مُتَّكِئًا فَجَلَسَ، فَقَالَ‏:‏ ‏(‏أَلا وَقَوْلُ الزُّورِ‏)‏‏.‏

قال المهلب‏:‏ فيه جواز العالم بين يدى الناس، وفى مجلس الفتوى، وكذلك السلطان والأمير فى بعض مايحتاج إليه من ذلك لراحة يتعاقب بها فى جلسته أو لألم يجده فى بعض أعضائه أو لما هو أرفق به، ولا يكون ذلك عامة جلوسه، لأنه قال عليه السلام آكل كما يأكل العبد، وأجلس كما يجلس العبد‏.‏

ولم يكن يأكل متكئًا‏.‏

باب‏:‏ من اسرع فى مشيته لحاجة أو قصد

- فيه‏:‏ عُقْبَةَ بْنَ الْحَارِثِ، قَالَ‏:‏ صَلَّى النَّبِى صلى الله عليه وسلم الْعَصْرَ، فَأَسْرَعَ، ثُمَّ دَخَلَ الْبَيْتَ‏.‏

قال المؤلف‏:‏ فيه جواز إسراع السلطان والعالم فى حوائجهم والمبادرة إليها‏.‏

وقد جاء أن إسراعه عليه السلام فى دخوله البيت إنما كان لأنه ذكر أن عنده صدقه، فأحب أن يفرقها فى وقته ذلك‏.‏

وفيه‏:‏ فضل تعجيل افعال البر وترك تأخيرها‏.‏

وذكر ابن المبارك بإسناده‏:‏ ‏(‏أن رسول الله عليه السلام كان يمشى مشية السوقى‏:‏ لا العاجز ولا الكسلان‏)‏ وكان ابن عمر يسرع المشى ويقول‏:‏ هو أبعد من الزهو، وأسرع فى الحاجة‏.‏

باب‏:‏ السرير

- فيه‏:‏ عَائِشَةَ، قَالَتْ‏:‏ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّى وَسْطَ السَّرِيرِ، وَأَنَا مُضْطَجِعَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ، تَكُونُ لِىَ الْحَاجَةُ، فَأَكْرَهُ أَنْ أَقُومَ، فَأَسْتَقْبِلَهُ، فَأَنْسَلُّ انْسِلالا‏.‏

فيه‏:‏ اتخاذ الصالحين الأسرة ونومهم عليها، وجواز الصلاة فيها‏.‏

وفيه‏:‏ جواز الاضطجاع للمرأة بحضرة زوجها‏.‏

باب‏:‏ من ألقى له وسادة

- فيه‏:‏ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ النَّبِى صلى الله عليه وسلم ذُكِرَ لَهُ صَوْمِى، فَدَخَلَ، عَلَى فَأَلْقَيْتُ لَهُ وِسَادَةً مِنْ أَدَمٍ حَشْوُهَا لِيفٌ، فَجَلَسَ عَلَى الأرْضِ، فَصَارَتِ الْوِسَادَةُ بَيْنِى وَبَيْنَهُ‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏ الحديث‏.‏

- وفيه‏:‏ عَلْقَمَة، أنه قدم الشَّامِ، فَأَتَى الْمَسْجِدَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، فَقَالَ‏:‏ اللَّهُمَّ ارْزُقْنِى جَلِيسًا صالحًا، فَجَلس إِلَى أَبِى الدَّرْدَاءِ، فَقَالَ‏:‏ مِمَّنْ أَنْتَ‏؟‏ قلت‏:‏ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ، قَالَ‏:‏ أَلَيْسَ فِيكُمْ صَاحِبُ السِّرِّ الَّذِى كَانَ لا يَعْلَمُهُ غَيْرُهُ حُذَيْفَةَ‏؟‏ أَلَيْسَ فِيكُمْ- أَوْ كَانَ فِيكُمِ- الَّذِى أَجَارَهُ اللَّهُ عَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم مِنَ الشَّيْطَانِ- يَعْنِى عَمَّارًا- أَوَلَيْسَ فِيكُمْ صَاحِبُ السِّوَاكِ وَالْوِسَادِ- يَعْنِى ابْنَ مَسْعُودٍ-‏؟‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏ الحديث‏.‏

قال المهلب‏:‏ فيه إكرام السلطان والعالم وإلقاء الوسادة له‏.‏

وفيه‏:‏ أن السلطان والعالم يزور أصحابه، ويقصدهم فى منازلهم، ويعلمهم مايحتاجون إليه من دينهم‏.‏

وفيه‏:‏ جواز رد الكرامة على أهلها إذا لم يردها الذى خص بها، لأن النبى عليه السلام لم يجلس على الوسادة حين ألقيت له، وجلس على الأرض‏.‏

وفيه‏:‏ إيثار التواضع على الترفع، وحمل النفس على التذلل‏.‏

وفيه‏:‏ أن خدمة السلطان يجب أن يعرف كل واحد منهم بخطته‏.‏

باب‏:‏ القائلة بعد الجمعة

- فيه‏:‏ سَهْلِ، قَالَ‏:‏ كُنَّا نَقِيلُ وَنَتَغَدَّى بَعْدَ الْجُمُعَةِ‏.‏

قد تقدم الكلام فى هذا فى كتاب الجمعة فأغنى عن إعادته وفيه‏:‏ أن القائلة بعد الجمعة من الأمر بالمعروف، وذلك- والله أعلم- ليستعان بها على قيام الليل لقصر ليل الصيف‏.‏

باب‏:‏ القائلة فى المسجد

- فيه‏:‏ سَهْل، قَالَ‏:‏ مَا كَانَ لِعَلِىٍّ، رضى اللَّه عنه، اسْمٌ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ أَبِى تُرَابٍ، وَإِنْ كَانَ لَيَفْرَحُ بِهِ إِذَا دُعِىَ بِهَا جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَيْتَ فَاطِمَةَ، فَلَمْ يَجِدْ عَلِيًّا فِى الْبَيْتِ، فَقَالَ‏:‏ ‏(‏أَيْنَ ابْنُ عَمِّكِ‏)‏‏؟‏ فَقَالَتْ‏:‏ كَانَ بَيْنِى وَبَيْنَهُ شَىْءٌ، فَغَاضَبَنِى، فَخَرَجَ فَلَمْ يَقِلْ عِنْدِى، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لإنْسَانٍ‏:‏ ‏(‏انْظُرْ أَيْنَ هُوَ‏)‏‏؟‏ فَجَاءَ فَقَالَ‏:‏ يَا رَسُولَ اللَّهِ، هُوَ فِى الْمَسْجِدِ رَاقِدٌ، فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ مُضْطَجِعٌ، قَدْ سَقَطَ رِدَاؤُهُ عَنْ شِقِّهِ، فَأَصَابَهُ تُرَابٌ، فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَمْسَحُهُ عَنْهُ، ويَقُولُ‏:‏ ‏(‏قُمْ أَبَا تُرَابٍ‏.‏‏.‏‏.‏‏)‏، الحديث‏.‏

قال المهلب‏:‏ فيه جواز بالنهار والليل فى المسجد من غير ضرورة إلى ذلك، وقد تقدم من أجاز ذلك ومن كرهه، فى كتاب الصلاة، فى باب نوم الرجل فى المسجد‏.‏

وفيه‏:‏ ممازحه الصهر وتكنيته بغير كنته، وبشىء عرض له، كما كنى أبا هريرة بهره، كذلك كنى عليه السلام عليا بالتراب الذى احتبس إليه‏.‏

وفيه‏:‏ جواز الممازحة لأهل الفضل، وكان النبى عليه السلام يمزح ولا يقول إلا حقا‏.‏

وفيه‏:‏ الرفق بالاصهار وإلطافهم، وترك معاتبتهم على مايكون منهم لأهلهم، لأن النبى عليه السلام لم يعاتب عليا على مغاضبته لأهله، بل قال له‏:‏ قم‏.‏

وعرض له بالانصراف إلى أهله‏.‏

باب‏:‏ من زار قوما فقال عندهم

- فيه‏:‏ ثُمَامَةَ، أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ كَانَتْ تَبْسُطُ لِلنَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم نِطَعًا، فَيَقِيلُ عِنْدَهَا عَلَى ذَلِكَ النِّطَعِ، قَالَ‏:‏ فَإِذَا نَامَ النَّبِى صلى الله عليه وسلم أَخَذَتْ مِنْ عَرَقِهِ وَشَعَرِهِ، فَجَمَعَتْهُ فِى قَارُورَةٍ، ثُمَّ جَمَعَتْهُ فِى سُكٍّ، قَالَ‏:‏ فَلَمَّا حَضَرَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ الْوَفَاةُ أَوْصَى إِلَى أَنْ يُجْعَلَ فِى حَنُوطِهِ مِنْ ذَلِكَ السُّكِّ، قَالَ‏:‏ فَجُعِلَ فِى حَنُوطِهِ‏.‏

- وفيه‏:‏ أَنَس، كَانَ النّبِىّ صلى الله عليه وسلم إِذَا ذَهَبَ إِلَى قُبَاءٍ يَدْخُلُ عَلَى أُمِّ حَرَامٍ بِنْتِ مِلْحَانَ، فَتُطْعِمُهُ، وَكَانَتْ تَحْتَ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ فَدَخَلَ يَوْمًا، فَأَطْعَمَتْهُ، فَنَامَ ثُمَّ اسْتَيْقَظَ يَضْحَكُ‏.‏‏.‏‏.‏

فذكر الحديث‏.‏

فيه‏:‏ جواز القائلة للأمام والرئيس والعالم عند معارفه وثقات إخوانه، وأن ذلك يسقط المؤنة، ويثبت الود، ويؤكد المحبة‏.‏

وفيه‏:‏ طهارة شعر ابن آدم وعرقه‏.‏

باب‏:‏ الجلوس كيفما تيسر

- فيه‏:‏ أَبُو سَعِيد الْخُدْرِىِّ، قَالَ‏:‏ نَهَى النَّبِى صلى الله عليه وسلم عَنْ لِبْسَتَيْنِ، وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ، اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ وَالاحْتِبَاءِ فِى ثَوْبٍ وَاحِدٍ، لَيْسَ عَلَى فَرْجِ الإنْسَانِ مِنْهُ شَىْءٌ، وَالْمُلامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ‏.‏

قال المهلب‏:‏ هذه الترجمة قائمة من دليل هذا الحديث، وذلك أنه عليه السلام نهى عن حالتين وهما‏:‏ اشتمال الصماء، والاحتباء، فمفهوم منه إباحة غيرهما مما تسر من الهيئات والملابس إذا ستر ذلك العورة‏.‏

ورأيت لطاوس أنه كان يكره التربع ويقول‏:‏ هو جلسة مملكة، وإنما نهى عن هاتين اللبستين فى الصلاة، لأنهما، لا يستران العورة عند الحفض والرفع وإخراج اليدين، فأما الجالس لا يصنع شيئا ولا يتصرف بيديه وتكون عورته مستورة فلا حرج عليه فيهما، لأنه قد ثبت عن النبى عليه السلام أنه احتبى بفناء الكعبة، ذكره فى باب الاحتباء باليد وهى القرفصاء- قبل هذا‏.‏

باب‏:‏ من ناجى بين يدى الناس ولم يخبر بسر صاحبه فإذا مات أخبر به

- فيه‏:‏ عَائِشَةُ، قَالَتْ‏:‏ إِنَّا كُنَّا أَزْوَاجَ النَّبِى صلى الله عليه وسلم عِنْدَهُ جَمِيعًا لَمْ تُغَادَرْ مِنَّا وَاحِدَةٌ، فَأَقْبَلَتْ فَاطِمَةُ تَمْشِى، لا، وَاللَّهِ مَا تَخْفَى مِشْيَتُهَا مِنْ مِشْيَةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَلَمَّا رَآهَا رَحَّبَ، قَالَ‏:‏ مَرْحَبًا بِابْنَتِى، ثُمَّ أَجْلَسَهَا عَنْ يَمِينِهِ- أَوْ عَنْ شِمَالِهِ- ثُمَّ سَارَّهَا، فَبَكَتْ بُكَاءً شَدِيدًا، فَلَمَّا رَأَى حُزْنَهَا سَارَّهَا الثَّانِيَةَ، فَإِذَا هِى تَضْحَكُ، فَقُلْتُ لَهَا أَنَا مِنْ بَيْنِ نِسَائِهِ‏:‏ خَصَّكِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالسِّرِّ مِنْ بَيْنِنَا، ثُمَّ أَنْتِ تَبْكِينَ، فَلَمَّا قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سَأَلْتُهَا عَمَّا سَارَّكِ، قَالَتْ‏:‏ مَا كُنْتُ لأفْشِى عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سِرَّهُ، فَلَمَّا تُوُفِّيَ، قُلْتُ لَهَا‏:‏ عَزَمْتُ عَلَيْكِ بِمَا لِى عَلَيْكِ مِنَ الْحَقِّ، لَمَّا أَخْبَرْتِنِى، قَالَتْ‏:‏ أَمَّا الآنَ، فَنَعَمْ، فَأَخْبَرَتْنِى، قَالَتْ‏:‏ أَمَّا حِينَ سَارَّنِى فِى الأمْرِ الأوَّلِ، فَإِنَّهُ أَخْبَرَنِى أَنَّ جِبْرِيلَ كَانَ يُعَارِضُهُ بِالْقُرْآنِ كُلَّ سَنَةٍ مَرَّةً، وَإِنَّهُ قَدْ عَارَضَنِى بِهِ الْعَامَ مَرَّتَيْنِ، وَلا أَرَى الأجَلَ إِلا قَدِ اقْتَرَبَ، فَاتَّقِى اللَّهَ، وَاصْبِرِى، فَإِنِّى نِعْمَ السَّلَفُ أَنَا لَكِ، قَالَتْ‏:‏ فَبَكَيْتُ بُكَائِى الَّذِى رَأَيْتِ، فَلَمَّا رَأَى جَزَعِى، سَارَّنِى الثَّانِيَةَ، قَالَ يَا فَاطِمَةُ، أَلا تَرْضَيْنَ أَنْ تَكُونِى سَيِّدَةَ نِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، أَوْ سَيِّدَةَ نِسَاءِ هَذِهِ الأمَّةِ‏)‏‏.‏

قال المؤلف‏:‏ فيه من الفقه أنه يجوز المسار مع الواحد بحضرة الجماعة، وليس من باب نهيه عليه السلام عن مناجاة الأثنين دون الواحد، لأن المعنى الذى يخاف من ترك الواحد لا يخاف من ترك الجماعة، وذلك أن الواحد إذا تساورا دونه وقع بنفسه أنهما يتكلمان فيه بما يسوءه ولا يتفق ذلك فى الجماعة، وهذا من حسن الأدب وكرم المعاشرة‏.‏

وفيه‏:‏ أنه لا ينبغى إفشاء السر إذا كانت فيه مضرة على المسر، لأن فاطمة لو أخبرت نساء النبى ذلك الوقت بما أخبرها به النبى من قرب أجله لحزن لذلك حزنًا شديدًا، وكذلك لو أخبرتهن أنها سيدة نساء المؤمنين، لعظم ذلك عليهن، واشتد حزنهن، فلما أمنت ذلك ذلك فاطمة بعد موته أخبرت بذلك‏.‏

باب‏:‏ الاستلقاء

- فيه‏:‏ عَبْدِاللَّهِ بن زيد، قَالَ‏:‏ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِى الْمَسْجِدِ مُسْتَلْقِيًا، وَاضِعًا إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الأخْرَى‏.‏

قال المهلب‏:‏ إنما فعل ذلك فى المسجد ليرى الناس أن هذا وشبهه خفيف فعله فى المسجد، وقد تقدم فى كتاب الصلاة فى باب الاستلقاء فى المسجد‏.‏

باب‏:‏ لا يتناجى اثنان دون الثالث

وَقَوْلُهُ تَعَالَى‏:‏ ‏{‏يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَنَاجَيْتُمْ فَلا تَتَنَاجَوْا بِالإثْمِ وَالْعُدْوَانِ ‏(‏الآيتين وَقَوْلُهُ تَعَالَى‏:‏ ‏{‏إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَىْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً‏}‏ ‏[‏المجادلة 12‏]‏‏.‏

- فيه‏:‏ قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏إِذَا كَانُوا ثَلاثَةٌ، فَلا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الثَّالِثِ‏)‏‏.‏

أى‏:‏ لا يتسار اثنان ويتركا صاحبهما خشية الإيحاش له فيظن أنهما يتكلمان فيه أو يتجنبان جهته ذلك، وقد جاء هذا المعنى بينًا فى رواية معمر، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر قال‏:‏ قال رسول الله‏:‏ ‏(‏إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث إلا بإذنه، فإن ذلك يحزنه‏)‏ ويشهد لهذا قوله تعالى‏:‏ ‏{‏إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا‏}‏ الآية‏.‏

وقد جاء التغليظ فى منجاة الأثنين دون صاحبهما فى السفر، وأن ذلك لا يحل لهما من حديث ابن لهيعه، عن ابن هبيرة عن أبى سالم الجيشانى، عن عبد الله بن عمرو بن عمرو العاص أن الرسول قال‏:‏ ‏(‏لا يحل لثلاثة نفر يكونون بأرض فلاة أن يتناجى اثنان منهما دون صاحبهما‏)‏‏.‏

وتحريمه ذلك- والله أعلم- فى الفلاة من أجل أن الخوف فيها أغلب على المرء، والوحشة إليه أسرع، ولذلك نهى عليه السلام أن يسافر الواحد والأثنان‏.‏

واختلف أهل التأويل فيمن نزلت‏:‏ إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا، فقال ابن زيد‏:‏ نزلت فى المؤمنين، كان الرجل يأتى النبى يسأله الحاجة ليرى الناس أنه قد ناجى رسول الله، وكان رسول الله لا يمنع أحدًا من ذلك، وكانت الأرض يومئذ حربا، وكان الشيطان يأتى القوم فيقول لهم‏:‏ إنما يتناجون فى جموع قد جمعت لكم، فأنزل الله الآيه‏.‏

قال قتادة‏:‏ نزلت فى المنافقين، كان بعضهم يناجى بعضًا، وكان ذلك يغيظ المؤمنين يوحزنهم، فنزلت هذه الآيه‏.‏

وقوله‏:‏ إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدى نجواكم صدقة‏.‏

قال قتادة‏:‏ سأل الناس رسول الله حتى أحفوه فى المسألة، فقطعهم الله بهذه الآية، وصمت كثير من الناس عن المسالة‏.‏

وقال ابن زيد‏:‏ نزلت هذه الآية لئلا يناجى أهل الباطل رسول الله فيشق ذلك على أهل الحق، فلما ثقل ذلك على المؤمنين خففه الله عنهم ونسخه‏.‏

باب‏:‏ حفظ السر

- فيه‏:‏ أَنَس، أَسَرَّ إِلَى النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم سِرًّا، فَمَا أَخْبَرْتُ بِهِ أَحَدًا بَعْدَهُ، وَلَقَدْ سَأَلَتْنِى أُمُّ سُلَيْمٍ، فَمَا أَخْبَرْتُهَا بِهِ‏.‏

قال المؤلف‏:‏ السر أمانة وحفظه واجب، وذلك من أخلاق المؤمنين، وقد روى عن أنس أنه قال‏:‏ ‏(‏خدمت النبى عشر سنين، فقال‏:‏ احفظ سرى تكن مؤمنًا‏)‏‏.‏

وروى ابن أبى شيبة‏:‏ حدثنا يحى بن آدم، عن ابن أبى ذئب، عن عبد الرحمن بن عطاء، عن عبد الملك، عن جابر بن عبد الله قال‏:‏ قال رسول الله‏:‏ ‏(‏إذا التفت المحدث فهى أمانة‏)‏‏.‏

قال المهلب‏:‏ والذى عليه أهل العلم أن السر لا يباح به إذا كان على المسر فيه مضرة، وأكثرهم يقول‏:‏ إنه إذا مات المسر فليس ويلزم من كتمانة مايلزم فى حياتة إلا أن يكون عليه فيه غضاضة فى دينه‏.‏

باب‏:‏ إذا كانوا أكثر من ثلاثة فلا بأس بالمسارة والمنجاة

- فيه‏:‏ عَبْدِاللَّهِ، قَالَ النَّبِى عليه السلام‏:‏ ‏(‏إِذَا كُنْتُمْ ثَلاثَةً فَلا يَتَنَاجَى رَجُلانِ دُونَ الآخَرِ، حَتَّى تَخْتَلِطُوا بِالنَّاسِ، لأَجْلَ أَنْ يُحْزِنَهُ‏)‏‏.‏

- وفيه‏:‏ عَبْدِاللَّهِ، قَسَمَ النَّبِى عليه السلام، يَوْمًا قِسْمَةً، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الأنْصَارِ‏:‏ إِنَّ هَذِهِ لَقِسْمَةٌ مَا أُرِيدَ بِهَا وَجْهُ اللَّهِ، فقُلْتُ‏:‏ أَمَا وَاللَّهِ لآتِيَنَّ النَّبِىَّ عليه السَّلام فَأَتَيْتُهُ وَهُوَ فِى مَلأ فَسَارَرْتُهُ، فَغَضِبَ حَتَّى احْمَرَّ وَجْهُهُ‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏ الحديث‏.‏

قال المؤلف‏:‏ روى مالك، عن عبد الله بن دينار قال‏:‏ ‏(‏كان ابن عمر إذا أراد أن يسار رجلا وكانوا ثلاثة دعا رابعًا ثم قال للاثنين‏:‏ استأخرا شيئًا،، فأنى سمعت رسول الله يقول‏:‏ لا يتناجى اثنان دون واحد‏.‏

وناجى صاحبه‏)‏‏.‏

فإذا كانوا أكثر من ثلاثة بواحد جازت المنجاة، وكلما كثرت الجماعة كان أحسن وأبعد للتهمة والظنة، ألا ترى ابن مسعود سار النبى وهو فى ملأ من الناس وأخبره بقول الذى قال‏:‏ هذه قسمة ما أريد بها وجه الله‏.‏

وروى أشهب عن مالك أنه قال‏:‏ لا يتناجى ثلاثة دون واحد، لأنه قد نهى أن يترك واحد‏.‏

قال‏:‏ ولا أرى ذلك ولو كانوا عشرة أن يتركوا واحد‏.‏

قال المؤلف‏:‏ وهذا القول يستنبط من هذا الحديث، لأن المعنى فى ترك الجماعة للواحد كترك الأثنين له، وهو ماجاء فى الحديث‏:‏ ‏(‏حتى تختلطوا بالناس من أجل أن يحزنه‏)‏ وهذا كله من حسن الأدب وكرم الأخلاق، لئلا يتباغض المؤمنون ويتدابروا‏.‏

باب‏:‏ طول النجوى ‏{‏وَإِذْ هُمْ نَجْوَى‏}‏ ‏[‏الإسراء‏:‏ 47‏]‏

مَصْدَرٌ مِنْ نَاجَيْتُ فَوَصَفَهُمْ بِهَا وَالْمَعْنَى يَتَنَاجَوْنَ‏.‏

- فيه‏:‏ أَنَس، أُقِيمَتِ الصَّلاةُ، وَرَجُلٌ يُنَاجِى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَمَا زَالَ يُنَاجِيهِ حَتَّى نَامَ أَصْحَابُهُ، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى‏.‏

قال المؤلف‏:‏ ليس فيه أكثر من جواز طول المناجاة بحضرة الجماعة فى الأمر يهم السلطان ويحتاج إلى تعرفه، وإن كان فى ذلك بعض الضرر على بعض من بالحضرة، وقد جاء ذلك فى بعض طرق الحديث وقد تقدم فى كتاب الصلاة فى باب الإمام وتعرض له الحاجة بعد الإقامة، ومن أجاز الكلام حيئذ ومن كرهه‏.‏

باب‏:‏ لا تترك النار فى البيت عند النوم

- فيه‏:‏ ابْن عُمَر، قَالَ النَّبِىِّ، عليه السَّلام‏:‏ ‏(‏لا تَتْرُكُوا النَّارَ فِى بُيُوتِكُمْ حِينَ تَنَامُونَ‏)‏‏.‏

- وفيه‏:‏ أَبُو مُوسَى، احْتَرَقَ بَيْتٌ بِالْمَدِينَةِ عَلَى أَهْلِهِ مِنَ اللَّيْلِ، فَحُدِّثَ بِشَأْنِهِمُ النَّبِى صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ‏:‏ ‏(‏إِنَّ هَذِهِ النَّارَ إِنَّمَا هِىَ عَدُوٌّ لَكُمْ، فَإِذَا نِمْتُمْ، فَأَطْفِئُوهَا عَنْكُمْ‏)‏‏.‏

- وفيه‏:‏ جَابِر، قَالَ النّبِىّ، عليه السَّلام‏:‏ ‏(‏خَمِّرُوا الآنِيَةَ، وَأَجِيفُوا الأبْوَابَ، وَأَطْفِئُوا الْمَصَابِيحَ، فَإِنَّ الْفُوَيْسِقَةَ رُبَّمَا جَرَّتِ الْفَتِيلَةَ، فَأَحْرَقَتْ أَهْلَ الْبَيْتِ‏)‏‏.‏

قال الطبرى‏:‏ فى هذا الحديث الإنابة عن أن من الحق على من أراد المبيت فى بيت ليس فيه غيره، وفيه نار أو مصباح ألا يبيت حتى يطفئه أو يحرزه بما يأمن به احراقه وضره، وكذلك إن كان فى البيت جماعة، فالحق عليهم إذا أرادوا النوم ألا ينام آخرهم حتى يفعل ماذكرت، لأمر النبى بذلك، فإن فرط فى ذلك مفرط فلحقه ضرر فى نفس أو مال كان لوصية النبى لأمته، مخالفًا ولأدبه تاركًا‏.‏

وقد روى عكرمة عن ابن عباس قال‏:‏ جاءت فأرة فجرت الفتيلة فألقتها بين يدى النبى صلى الله عليه وسلم على الخمرة التى كان قاعدًا عليها، فأحرقت منها مثل موضع الدرهم، وإنما سمى الفأرة‏:‏ فويسقة، لأذاها وفسادها كما يفسد الفاسق، قال عليه السلام‏:‏ ‏(‏خمس فواسق يقتلن فى الحل والحرم‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏)‏ الحديث، فذكر منهن الفأرة يريد انهن يعملن عمل الفاسق‏.‏

باب‏:‏ إغلاق الأبواب بالليل

- فيه‏:‏ جَابِر، قَالَ‏:‏ قَالَ النّبِىّ‏:‏ ‏(‏أَطْفِئُوا الْمَصَابِيحَ بِاللَّيْلِ، إِذَا رَقَدْتُمْ، وَغَلِّقُوا الأبْوَابَ، وَأَوْكُوا الأسْقِيَةَ، وَخَمِّرُوا الطَّعَامَ وَالشَّرَابَ‏)‏‏.‏

قَالَ هَمَّامٌ‏:‏ وَلَوْ بِعُودٍ‏.‏

قال المؤلف‏:‏ أمره عليه السلام بإلاق الأبواب بالليل خشية انتشار الشياطين وتسليطهم على ترويع المؤمنين وأذاهم، وقد جاء فى حديث آخر أنه عليه السلام قال‏:‏ ‏(‏إذا جنح الليل فاحبسوا أولادكم، فإن الله يبث من خلفه بالليل ما لا يبث بالنهار، وإن للشياطين انتشارًا وخطفه‏)‏ وقد قال عقيل‏:‏ يتوقى على المرأة أن تتوضًا عند ذلك‏.‏

فعلم أمته عليه السلام مافيه المصلحة لهم فى نومهم ويقظتهم‏.‏

وأمر بتخمير الأناء، وقد تقدم فى كتاب الشربة فى باب تغطية الإناء معنى أمره عليه السلام بتغطية من حديث القعقاع بن حكيم وروى مالك فى حديث جابر ‏(‏فإن الشيطان لا يفتح غلقا، ولا يحل وكاء، ولا يكشف إناء‏)‏ وان كان كان قد أعطى ماهو أكثر منها من اللوج حيث لا يلج الإنسان، والوكاء‏:‏ الخيط الذى يربط به فم السقاء‏.‏

وقوله‏:‏ خمروا الإناء‏:‏ أى غطوه، أى غطوه، والتخمير‏:‏ التغطية، وكذلك قبل للخمر‏:‏ خمر، لأنها تغطى العقل، وأصل ذلك من الخمر وهو كل ما وراك من شجر أو حجر‏.‏

باب‏:‏ الختان بعد الكبر ونتف الإبط

- فيه‏:‏ أَبُو هُرَيْرَةَ، قَالَ النَّبِىّ، عليه السَّلام‏:‏ ‏(‏الْفِطْرَةُ خَمْسٌ‏:‏ الْخِتَانُ، وَالاسْتِحْدَادُ، وَنَتْفُ الإبْطِ، وَقَصُّ الشَّارِبِ، وَتَقْلِيمُ الأظْفَارِ‏)‏‏.‏

وفيه‏:‏ أَبُو هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ‏:‏ ‏(‏اخْتَتَنَ إِبْرَاهِيمُ عليه السَّلام بَعْدَ ثَمَانِينَ سَنَةً، وَاخْتَتَنَ بِالْقَدُومِ‏)‏‏.‏

مُخَفَّفَةً‏.‏

وقال الْمُغِيرَةُ‏:‏ عَنْ أَبِى الزِّنَادِ، وَقَالَ‏:‏ ‏(‏بِالْقَدُّومِ، وَهُوَ مَوْضِعٌ مُشَدَّدٌ‏.‏

وروى الحديث الأول بالتخفيف شعيب، عن أبى الزناد‏.‏

- وفيه‏:‏ ابْن عَبَّاس، سُئل مَنْ أَنْتَ حِينَ قُبِضَ النَّبِى عليه السَّلام‏؟‏ قَالَ‏:‏ أَنَا يَوْمَئِذٍ مَخْتُونٌ، وَكَانُوا لا يَخْتِنُونَ الرَّجُلَ حَتَّى يُدْرِكَ‏.‏

قال ابن القصار‏:‏ الختان سنة عند مالك والكوفيين، وقال الشافعى‏:‏ هى فرضة، والدليل لقول مالك والكوفيين قوله عليه السلام‏:‏ ‏(‏الفطرة خمس‏)‏ فذكر الختان فى ذلك، والفطرة السنة، لأنه جعلها من جملة السنن فأضافها إليها، ولما أسلم سلمان لم يأمره النبى عليه السلام بالإختان، ولو كان فرضًا لم يترك أمره بذلك‏.‏

واحتج الشافعى بقوله تعالى‏:‏ ‏{‏ثم أوحينا إليك أن أتبع ملة إبراهيم حنيفًا ‏(‏وكان فى ملته الإختان، لأنه ختن نفسه بالقدوم‏.‏

قيل له‏:‏ أصل المله الشريعة والتوحيد، وقد ثبت أن فى ملة إبراهيم فرائض وسننًا فأمر أن يتبع ماكان فرضًا ففرضًا، وما كان سنة فسنة، وهذا هو الاتباع، فيجوز أن يكون اختتان إبراهيم من السنن‏.‏

وقد روى عن النبى عليه السلام أنه قال‏:‏ ‏(‏الإختتان سنة للرجال، ومكرمة للنساء‏)‏ والختان علامة لمن دخل فى الإسلام، فهى من شعائر المسلمين‏.‏

واختلفوا فى وقت الختان، فقال الليث‏:‏ الختان للغلام مابين السبع سنين إلى العشر‏.‏

وقال مالك‏:‏ عامة ما رأيت الختان ببلدنا إذا أثغر وقال مكحول‏:‏ ان إبراهيم خليل الرحمن ختن ابنه إسحاق لسبعة أيام وختن ابنه إسماعيل لثلاث عشرة سنة‏.‏

وروى عن أبى جعفر أن فاطمة كانت تختن ولدها يوم السابع، وكره ذلك الحسن البصرى ومالك بن أنس خلافًا لليهود، وقال مالك‏:‏ الصواب فى خلافهم، وقال الحسن‏:‏ هو خطر‏.‏

قال المهلب‏:‏ وليس لختتان إبراهيم عليه السلام بعد ثمانين سنة مما يوجب علينا مثل فعله، إذ عامة من يموت من الناس لا يبلغ الثمانين، وإنما اختتن عليه السلام وقت أوحى إليه بذلك، وأمر بالإختتان فاختتن‏.‏

والنظر يدل أنه ما كان ينبغى الإختتان إلا قرب وقت الحاجة لاستعمال ذلك العضو بالجماع، كما اختتن ابن عباس عند مناهزة الاحتلام‏.‏

وقال‏:‏ كانوا لا يختتنون الرجل حتى يدرك، لأن الختان تنظيف لما يجتمع من الوضر تحت الغرلة، ولذلك- والله أعلم- أمر بقطعها، واختتان الناس فى الصغر لتسهيل الألم على الصغير، لضعف عضوه وقلة فهمه‏.‏

ومن روى ‏(‏القدوم‏)‏ مخففة الدال، فإنما أراد الحديدة التى اختتن بها إبراهيم، قال الشاعر‏:‏

يا بنت عجلان ما أصبرنى *** على خطوب مثل نحت بالقدوم

ومن شدد الدال فهو اسم الموضع الذى اختتن فيه إبراهيم‏.‏

وقد يجوز أن يجتمع له الأمران، والله أعلم‏.‏

والفطرة‏:‏ فطرة الإسلام، وهى سنته وهى الفعلة من قوله تعالى‏:‏ ‏{‏فاطر السموات والأرض ‏(‏يعنى خالقها‏.‏

والاستحداد‏:‏ حلق شعر العانة، والارفاع بالحديد وهو استفعال من الحديد، وحكى أبو نصير عن الأصمعى يقال‏:‏ استحد الرجل إذا ماتحت ازاره، وتقليم الأظافر‏:‏ قصها‏.‏

باب‏:‏ كل لهو باطل إذا ‏(‏شغله‏)‏ عن طاعة الله وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ‏:‏ تَعَالَ أُقَامِرْكَ

وَقَوْلُهُ‏:‏ ‏(‏مَنْ يَشْتَرِى لَهْوَ الْحَدِيثِ‏}‏ الآية ‏[‏لقمان‏:‏ 6‏]‏‏.‏

- فيه‏:‏ أَبُو هُرَيْرَةَ، قَالَ‏:‏ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏مَنْ حَلَفَ مِنْكُمْ، فَقَالَ فِى حَلِفِهِ‏:‏ بِاللاتِ وَالْعُزَّى، فَلْيَقُلْ‏:‏ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ، وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ‏:‏ تَعَالَ أُقَامِرْكَ، فَلْيَتَصَدَّقْ‏)‏‏.‏

قال المؤلف‏:‏ روى عن ابن مسعود، وابن عباس وجماعة من أهل التأويل فى قوله‏:‏ ‏(‏ومن الناس من يشترى لهو الحديث‏)‏ الآية، أنه الغناء، وحلف على ذلك ابن مسعود بالله الذى لا إله إلا هو ثلاث مرات، وقال‏:‏ الغناء ينبت النفاق فى القلب‏.‏

وقاله مجاهد وزاد‏:‏ ان لهو الحديث فى الآية الاستماع إلى الغناء وإلى مثله من الباطل‏.‏

قال القاسم بن محمد‏:‏ الغناء باطل، والباطل فى النار‏.‏

ولذلك ترجم البخارى باب كل لهو باطل‏.‏

وأما قوله‏:‏ ‏(‏إذا شغل عن طاعة الله‏)‏ فهو مأخوذ من قوله تعالى‏:‏ ‏{‏ليضل عن سبيل الله ‏(‏فدلت الآية على أن الغناء وجميع اللهو إذا شغل عن طاعة الله وعن ذكره فهو محرم، وكذلك قال ابن عباس‏:‏ ‏(‏ليضل عن سبيل الله‏)‏ أى‏:‏ عن قراءة القرآن وذكر الله ودلت أيضًا على أن اللهو إذا كان يسيرًا لا يشغل عن طاعة الله، ولا يصد للجاريتين يوم العيد الغناء فى بيت عائشة من أجل العيد، كما أباح لعائشة النظر إلى لعب الحبشة بالحراب فى المسجد ويسترها وهى تنظر إليهم حتى شبعت قال لها‏:‏ حسبك‏.‏

وقال عليه السلام لعائشة- وحضرت زفاف أمرأة إلى رجل من الأنصار-‏:‏ ‏(‏يا عائشة، ما كان معكم لهو‏؟‏ فإن الأنصار يعجبهم اللهو‏)‏‏.‏

وقد تقدم فى باب سنة العيدين لأهل الإسلام فى كتاب الصلاة ما يرخص فيه من الغناء وما يكره، فدلت هذه الآثار على ما دلت عليه هذه الآية من أن يسير الغناء واللهو الذى لا يصد عن ذكر الله وطاعته مباح‏.‏

وما روى عن مالك من كراهة يسير الغناء، فإن ذلك من باب قطع الذرائع، وخشية التطرق إلى كثرة الشغل عن طاعة الله الصاد عن ذكره على مذهبه فى قطع الذرائع، وأجاز سماعه أهل الحجاز‏.‏

وقيل لمالك‏:‏ إن أهل المدينة يسمعون الغناء قال‏:‏ إنما يسمعه عندنا الفساق‏.‏

وقال الأوزاعى‏:‏ يترك من قول أهل الحجاز استماع الملاهى، وروى ابن وهب عن مالك أنه سئل عن ضرب الكبر والمزمار وغير ذلك من اللهو الذى يهنأ لك سماعه وتجد لذته وأنت فى طريق أو مجلس، أيؤمر من ابتلى بذلك أن يرجع من الطريق أو يقوم من المجلس‏؟‏ فقال‏:‏ أرى أن يقوم إلا أن يكون جالسًا لحاجة أو يكون على حال لا يستطيع القيام، وكذلك يرجع صاحب الطريق أو يتقدم أو يتأخر‏.‏

وقد جاء فيمن نزه سمعه عن قليل اللهو وكثيره ما روى أسد بن موسى، عن عبد العزيز بن أبى سلمه، عن محمد بن المنكدر قال‏:‏ بلغنا أن الله تعالى يقول يوم القيامة‏:‏ أين عبادى الذين كانوا ينزهون أنفسهم وأسماعهم عن اللهو ومزامير الشيطان، أحلوهم رياض المسك، وأخبروهم انى قد أحللت عليهم رضوانى‏.‏

وسأذكر اختلاف العلماء فى القراءة بالألحان فى فضائل القرآن عند قوله عليه السلام ‏(‏ما أذن الله لشىء ما أذن لنبى يتغنى بالقرآن‏)‏ وقوله ‏(‏ليس منا من لم يتغن بالقرآن‏)‏‏.‏

وأما حديث أبى هريرة المذكور فى هذا الباب، فإنما أدخله البخاري على قوله فى الترجمة‏:‏ ومن قال‏:‏ تعالى أقامرك فليتصدق، ولم يختلف العلماء أن القمار محرم، لقوله تعالى‏:‏ ‏{‏يا أيها الذين أمنوا إنما الخمر والميسر والانصاب‏}‏ الآية، واتفق أهل التأويل أن الميسر هاهنا القمار كله‏.‏

وكره مالك اللعب بالنرد وغيرها من الباطل وتلا‏:‏ ‏(‏فماذا بعد الحق إلا الضلال ‏(‏وقال‏:‏ من أدمن اللعب بها فلا تقبل له شهادة وكذلك قال الشافعى‏:‏ إذا شغله اللعب بها عن الصالة حتى يفوته وقتها‏.‏

وقال أبو ثور‏:‏ من تلهى ببعض الملاهى حتى تشغله عن الصلاة لم تقبل شهادتة‏.‏

وأما قوله عليه السلام‏:‏ ‏(‏ومن قال‏:‏ تعال أقامرك، فليتصدق‏)‏ فهو على معنى الندب عند العلماء، لا على الوجوب، لأن الله لا يؤاخذ العباد بالقول فى غير الشرك حتى يصدقه الفعل أو يكذبه، ولو أن رجلا قال لامرأة‏:‏ تعالى أزنى بك، أو قال لآخر‏:‏ تعال اشرب معك الخمر أو أسرق، ثم لم يفعل شيئًا من ذلك، لم يلزمه حد فى الدنيا ولا عقوبة فى الآخرة، إذا كان مجتنبًا للكبائر‏.‏

لكن ندب من جرى مثل هذا القول على لسانه، ونواه قلبه وقت قوله أن يتصدق، خشية أن تكتب عليه صغيرة أو يكون ذلك من اللمم وكذلك ندب من حلف باللات والعزى أن يشهد شهادة التوحيد والاخلاص، لينسج بذلك ماجرى على لسانه من كلمة الاشراك والتعظيم لها، وإن كان غير معتقد لذلك‏.‏

والدليل أن ذلك على الندب أن الله لا يؤاخذ العباد من الإيمان إلا بما انطوت الضمائر على اعتقاده وكانت به شريعة لها، وكل محلوف به باطل فلا كفارة فيه، وإنما الكفارات فى الإيمان المشروعة‏.‏

فإن قيل‏:‏ فما معنى أمر الرسول الداعى إلى المقامرة بالصدقة من بين سائر أعمال البر‏؟‏ قيل له‏:‏ معنى ذلك- والله أعلم- أن أهل الجاهلية كانوا يجعلون جعلا فى المقامرة ويستحقونه بينهم، فنسخ الله أفعال الجاهلية وحرم القمار وعوضهم بالصدقة عوضًا مما أرادوا استباحة من الميسر المحرم، وكانت الكفارات من جنس الذنب، لأن المقامر لا يخلوا أن يكون غالبا أو مغلوبًا، فإن كان غالبا فالصدقة كفارة لما كان يدخل فى يده من الميسر، وإن كان مغلوبًا فإخراجه الصدقة لوجه الله أولى من اخراجه عن يده شيئًا لا يحل له إخراجه‏.‏

باب ما جاء فى البناء

وقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِى صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ إِذَا تَطَاوَلَ رِعَاءُ الْبَهْمِ فِى الْبُنْيَانِ‏)‏‏.‏

- فيه‏:‏ ابْن عُمَر، رَأَيْتُنِى مَعَ النَّبِىِّ عليه السَّلام بَنَيْتُ بِيَدِى‏.‏

- وفيه‏:‏ ابْن عُمَر قَالَ‏:‏ وَاللَّه مَا وضعت لبنة على لبنة، ولا غرست نخلة مذ قبض النّبِىّ عليه السَّلام قَالَ سُفيان‏:‏ فذكرته لبعض أهله‏.‏

قَالَ‏:‏ وَاللَّه لقد بنى‏.‏

قَالَ سفيان‏:‏ فلعله قَالَ‏:‏ قبل أن يبنى‏.‏

قال المؤلف‏:‏ التطاول فى البنيان من أشراط الساعة، وذلك أن يبنى مايفضل عما يكنه من الحر والبرد ويستره عن الناس، وقد ذم الله تعالى- من فعل ذلك فقال‏:‏ ‏(‏اتبنوا بكل ريع آيه تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون ‏(‏يعنى‏:‏ قصورًا، وقد جاء عن النبى عليه السلام أنه قال‏:‏ ‏(‏ماأنفق ابن آدم فى التراب فلن يخلف له، ولا يؤجر عليه‏)‏ وأما من بنى مايحتاج إليه ليكنه من الحر والمطر فمباح له ذلك، وكذلك فعل السلف، ألا ترى قول ابن عمر‏:‏ بنيت بيدى بيتا يكننى من حرة المطر ويظلنى من الشمس‏.‏

وقد روى ذلك عن النبى عليه السلام ذكر الطبرى عن حسن، عن حمران بن أبان، عن عثمان بن عفان، أن رسول الله قال‏:‏ ‏(‏كل شىء سوى خلف هذا الطعام- يعنى‏:‏ كسر الطعام- وهذا الماء، وبيت يظله، وثوب يستره لابن آدم فيه حق‏)‏‏.‏

فأباح عليه السلام من البناء مايقيه أذى الشمس والمطر، الذين لا طاقة لأحد باحتمال مكروههما، كما أباح من الغذاء مما به قوام بدنه من مطعم أو مشرب، ومن الملبس مايستر عورته، ومازاد على ذلك فلا حق له فيه، يعنى إذا لم يصرفه فى الوجه المقربة له إلى الله فإذا فعل ذلك فله الحق فى أخذه وصرفه فى حقه‏.‏

وروى ابن وهب وابن نافع، عن مالك قال‏:‏ كان سلمان يعمل الخوص بيده وهو أمير ولم يكن له بيت، وإنما كان يستظل بالجدر والشجر، وإن رجلا قال له‏:‏ ألا أبنى لك بيتًا تسكن فيه‏؟‏ فقال‏:‏ مالى به حاجة‏.‏

فما زال به الرجل قال‏:‏ أعرف البيت الذى يوافقك‏.‏

فقال‏:‏ فصفه لى‏.‏

قال‏:‏ أبنى لك بيتًا إذا قمت فيه أصاب سقفه راسك، وان مددت فيه رجليك أصابها الجدار‏.‏

قال‏:‏ نعم، كأنك كنت نفسى‏.‏

وفى قول ابن عمر‏:‏ ‏(‏والله ما وضعت لبنه على لبنة مذ قبض النبى- عليه السلام‏.‏‏.‏‏)‏ إلى آخره‏.‏

فيه‏:‏ أن العالم إذا روى عنه قولان مختلفان أنه ينبغى حملهما من التأويل على ماينفى عنه التناقض، وينزهه عن الكذب، ألا ترى قول سفيان‏:‏ فلعله قال قبل أن يبتنى، فلم يكذبه قريب ابن عمر فى قوله هذا، فعلمنا سفيان كيف يتأول للسلف أحسن المخارج لانتفاء الباطل عنهم، وأنهم القدورة فى الخير، والأسوة- رضى الله عنهم‏.‏